سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١١ - فصل في نكاح العبيد و الإماء
يعين ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف و الضعة، فإن تعدى وقف على إجازته.
(مسألة ٤): مهر الأمة المزوجة للمولى سواء كان هو المباشر أو هي بإذنه أو بإجازته، و نفقتها على الزوج إلا إذا منعها مولاها عن التمكين لزوجها، أو اشترط كونها عليه و للمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج، و المشهور أن للمولى أن يستخدمها نهاراً و يخلي بينها و بين الزوج ليلًا، و لا بأس به. بل يستفاد من بعض الأخبار و لو اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما. و لو أراد زوجها أن يسافر بها هل له ذلك من دون إذن السيد؟ قد يقال ليس له، بخلاف ما إذا أراد السيد أن يسافر بها، فإنه يجوز له من دون إذن الزوج. و الأقوى العكس لأن السيد إذا أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم الزوجية و الرجال قوامون على النساء. و أما العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته، إلا ما كان واجباً عليه: من الوطء في كل أربعة أشهر، و من حق القسم.
(مسألة ٥): إذا أذن المولى للأمة في التزويج و جعل المهر لها، صح على الأقوى من ملكية العبد و الأمة، و إن كان للمولى أن يتملك ما ملّكاه بل الأقوى كونه مالكاً لهما و لمالهما ملكية طولية.
(مسألة ٦): لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقف صحة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم، و لو كانا مبعضين توقف على إذنهما و إذن المالك، و ليس له إجبارهما.
(مسألة ٧): إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح، و تستحق المهر إن كان ذلك بعد الدخول. و أما إن كان قبله ففي سقوطه، أو سقوط نصفه أو