سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٨ - فصل التزويج حال الإحرام
[فصل التزويج حال الإحرام]
فصل
من المحرمات الأبدية التزويج حال الإحرام
لا يجوز للمحرم أن يتزوج امرأة محرمة أو محلة، سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام، سواء كان الوكيل محرماً أو محلًا و كانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله. و كذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام أو قبله مع كونها حاله، بناء على النقل، بل على الكشف الحكمي، بل الأحوط مطلقاً. و لا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة. و إن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبداً سواء دخل بها أو لا. و إن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى دخل بها أو لم يدخل، لكن العقد باطل على أي حال. بل لو كان المباشر للعقد محرماً بطل و إن كان من له العقد محلًا. و لو كان الزوج محلًا و كانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد، لكن هل يوجب الحرمة الأبدية؟ فيه قولان: الأحوط الحرمة، بل لا يخلو عن قوة. و لا فرق في البطلان و التحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحج