سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣ - فصل في المقدمات
أمره، و إذا خلا بها بذلت له ما يريد منها و لم تبذل كتبذل الرجل. ثمّ قال (ص): أ لا أخبركم بشرار نسائكم: الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تتورّع من قبيح، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله و لا تطيع أمره، و إذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنّع الصعبة عن ركوبها، لا تقبل منه عذراً و لا تغفر له ذنباً (. و يكره اختيار العقيم و من تضمنه الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة التي يجمعها عدم كونها نجيبة، و يكره الاقتصار على الجمال و الثروة، و يكره تزويج جملة أخرى. منها: القابلة و ابنتها للمولود. و منها: تزويج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه. و منها: أن يتزوج أخت أخيه. و منها: المتولدة من الزنا. و منها الزانية. و منها: المجنونة. و منها: المرأة الحمقاء أو العجوز. و بالنسبة إلى الرجال يكره تزويج سيئ الخلق، و المخنث، و الزنج، و الأكراد، و الخزر، و الأعرابي، و الفاسق و شارب الخمر.
(مسألة ٨): مستحبات الدخول على الزوجة أمور:
منها: الوليمة قبله أو بعده.
و منها: أن يكون ليلًا؛ لأنه أوفق بالستر و الحياء؛ و لقوله (ص):) زفّوا عرائسكم ليلًا و اطعموا ضحى (. بل لا يبعد استحباب الستر المكاني أيضاً.
و منها: أن يكون على وضوء.
و منها: أن يصلي ركعتين و الدعاء- بعد الصلاة بعد الحمد و الصلاة على محمد و آله- بالألفة و حسن الاجتماع بينهما. و الأولى المأثور، و هو:) اللهم ارزقني ألفتها و ودّها و رضاها بي و أرضني بها و اجمع بيننا بأحسن اجتماع و أنفس ائتلاف فإنك تحب الحلال و تكره الحرام (.