الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦ - نصب الإبل اثنا عشر
أن تبلغ عشرا ففيها شاتان (١)، ثمّ لا يجب شيء في الزائد إلى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث (٢) شياه، ثمّ في عشرين أربع، ثمّ في خمس و عشرين خمس، و لا فرق فيها (٣) بين الذكر و الانثى، و تأنيثها (٤) هنا تبعا للنصّ (٥)
(١) هذا في صورة حصول العشرة دفعة، فلو حصل الخمس في سنة و أدّى الزكاة و حصلت الخمس الاخرى في الحول الثاني فليست الزكاة إلّا شاة واحدة.
(٢) هذا أيضا في صورة حصول العدد في حول واحد، فاذا أدّى زكاة عدد في سنة لا تجب زكاتها في السنوات الآتية، لأنّ المزكّى لا يزكّى أيضا.
(٣) الضمير في قوله «فيها» يرجع الى الأعداد المذكورين في النصب. يعني لا فرق بين كون خمس من الإبل في النصب المذكورة من الذكور أو الإناث.
(٤) يعني أنّ تعبير المصنّف في قوله «كلّ واحد خمس» بلفظ مؤنّث، فإنّ الأعداد من ثلاثة الى عشرة كما ذكرنا على خلاف المعدود، كما في قولنا للمذكّر «عندي ثلاثة أقلام» و للمؤنّث «صلّيت أربع ركعات».
(٥) و المراد من النصّ الذي تبعه المصنّف في إتيان لفظ المؤنّث هو المنقول في كتاب الوسائل:
عن زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء، فاذا كانت خمسا ففيها شاة الى عشرة، فاذا كانت عشرا ففيها شاتان، فاذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فاذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس و ثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون الى خمس و أربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقّة، و إنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها الى ستّين، فإن زادت واحدة ففيهما جذعة الى خمس و سبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين، فإن زادت واحدة فحقّتان الى عشرين و مائة، فإن زادت على العشرين و المائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين ابنة لبون. (الوسائل:
ج ٦ ص ٧٢ ب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ح ١).