الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩ - في ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه
و الموقوف عليه (١) بالنسبة إلى الأصل، أمّا النتاج (٢) فيزكّى بشرطه (٣) أو قهرا (٤) كالمغصوب و المسروق و المجحود (٥) إذا لم يمكن تخليصه و لو ببعضه (٦) فيجب فيما زاد على الفداء (٧)، أو بالاستعانة (٨) و لو بظالم، أو لغيبته (٩) بضلال أو إرث (١٠) لم يقبض و لو بوكيله.
[في ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه]
(في الأنعام) (١١) الجارّ يتعلّق بالفعل السابق، أي تجب الزكاة بشرطها في
(١) يعني و كالموقوف عليهم، مثاله: اذا وقفت خمس من الإبل لاثنين من السادات أو الطّلاب لا تجب الزكاة بالنسبة الى الأصل، لكن اذا ولدت خمسا و اجتمعت شرائط الزكاة تجب بالنسبة الى السخال.
(٢) النتاج- بكسر النون-: اسم لما تضعه البهائم. (المنجد).
(٣) أي بشرط وجوب الزكاة.
(٤) عطف على قوله «شرعا». يعني فلا زكاة على الممنوع من التصرّف قهرا.
(٥) مثل كون مال المالك عند شخص ينكره.
(٦) بأن لم يمكن تحصيل مقدار من المال و لو بصرف البعض، فلو تمكّن أن يخلّصه بصرف البعض يجب في المحصّل لو وجدت الشرائط.
(٧) الفداء- بكسر الفاء- بمعنى العوض. يعني لو زاد المال الحاصل على المال الذي بذله عوضا لتحصيله تجب الزكاة فيما زاد من العوض.
(٨) عطف على قوله «و لو ببعضه». يعني لو لم يمكن تخليص المال من المنكر بالاستعانة من الظالم.
(٩) عطف على قوله «شرعا أو قهرا». يعني كان ممنوع التصرّف لغيبة المال. و المراد من قوله «بضلال» هو كون المال مفقودا.
(١٠) عطف على قوله «بضلال». يعني كان المال موروثا من مورّث، لكن لم يصل الى يده.
زكاة الأنعام
(١١) الأنعام- جمع نعم بفتح النون و العين-: الإبل، و تطلق على البقر و الغنم. (المنجد).