الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٥ - الغارمون
و أجازه (١) جماعة حملا (٢) لتصرّف المسلم على الجائز، و هو (٣) قويّ، (و يقاصّ الفقير (٤) بها) بأن يحتسبها (٥) صاحب الدين عليه (٦) إن كانت عليه (٧) و يأخذها (٨) مقاصّة من دينه و إن لم يقبضها (٩) المديون و لم يوكّل (١٠) في قبضها. و كذا (١١) يجوز
(١) الضمير في «أجازه» يرجع الى الإعطاء المفهوم من قوله «لا يعطى».
(٢) مفعول له، تعليل لجواز الإعطاء لمجهول الحال، و هو حمل تصرّف المسلم على الجائز.
(٣) الضمير في «و هو» يرجع الى الجواز. يعني جواز إعطاء الزكاة للفقير المجهول الحال قويّ.
(٤) قوله «الفقير» نائب فاعل لقوله «يقاصّ» و هو من قاصّ قصاصا و مقاصّة الرجل بما كان قبله: حبس عنه مثله. (المنجد). و الضمير في «بها» يرجع الى الزكاة.
و حاصل العبارة: أنّ الفقير الذي لا يقدر على أداء دينه لصاحب الزكاة يقاصّ بالزكاة بأن يخرج الزكاة من ماله و ينويها للمديون و يأخذها منه مقاصّة.
(٥) الضمير في «يحتسبها» يرجع الى الزكاة، و صاحب الدين فاعله.
(٦) الضمير في «عليه» الاولى يرجع الى الفقير المديون.
(٧) الضمير في «عليه» الثانية يرجع الى صاحب الدين، و فاعل «كانت» مستتر يرجع الى الزكاة. و حاصل العبارة: يحتسب الزكاة صاحب الدين على الفقير المديون إن كانت الزكاة في ذمّة صاحب الدين.
(٨) أي و يأخذ الزكاة بعنوان المقاصّة بعد إخراجها من ماله بنية حقّ الفقير.
(٩) يعني و لو لم يقبضها الفقير المديون ثمّ استرجعها منها، لكون الأول إخراجا للزكاة، و الثاني أخذها من باب استيفاء دينه.
(١٠) أي و إن لم يوكّل المديون الدائن وكيلا في القبض من جانبه.
(١١) هذا فرع آخر، و هو دفع المالك الزكاة لمن هو صاحب دين من الفقير المديون،