الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٢ - يجب الاعتكاف بالنذر و شبهه
و الفرق (١) أنّ اليومين (٢) في المندوب منفصلان عن الثالث (٣) شرعا، و لمّا كان أقلّه (٤) ثلاثة كان الثالث (٥) هو المتمّم للمشروع (٦)، بخلاف الواجب فإنّ (٧) الخمسة فعل واحد واجب متّصل شرعا. و إنّما نسب (٨)
(١) بيان الفرق بين الحكم بوجوب الثالث الآخر في الاعتكاف المندوب لا الواجب، كما مال إليه المصنّف في بعض تحقيقاته.
توضيح: إنّ الاعتكاف لا يتحقّق إلّا بثلاثة أيّام شرعا، فاذا تحقّق في الثلاث الاولى و شرع الاعتكاف في اليومين بعد الاولى فلا يتحقّق إلّا بدوامه في اليوم الثالث. فعلى ذلك يجب اعتكاف اليوم الثالث بعد اليومين في المندوب.
لكنّ الاعتكاف الواجب في خمسة أيّام بسبب النذر و شبهه ليس إلّا عبادة واحدة متحقّقة بالنذر.
(٢) المراد من «اليومين» هو اليوم الأول و الثاني بعد إتمام ثلاثة أيّام.
(٣) المراد من «الثالث» هو اليوم الثالث الأول.
(٤) الضمير في «أقلّه» يرجع الى الاعتكاف.
(٥) المراد من «الثالث» هو اليوم الثالث بعد اليومين اللذين كانا بعد الثالث الأول.
(٦) قوله «المشروع» صفة لموصوف مقدّر و هو الاعتكاف. يعني أنّ اليوم الثالث الثاني هو المتمّم بالاعتكاف الشرعي، فيجب اعتكافه في المندوب.
(٧) هذا تعليل عدم وجوب اعتكاف الثالث غير الثالث الأول في الواجب، فإنّه اذا نذر الاعتكاف خمسة أيّام يكون اعتكاف الخمسة عبادة واحدة متّصلة فلا يجب غيرها.
(٨) فاعل قوله «نسب» مستتر يرجع الى المصنّف، فإنّه نسب الحكم في وجوب