الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠١ - يجب الاعتكاف بالنذر و شبهه
و قيل: يختصّ بالأول (١) خاصّة، و قيل: في المندوب (٢)، دون ما لو نذر خمسة (٣) فلا يجب السادس، و مال إليه (٤) المصنّف في بعض تحقيقاته.
(١) قوله «الأول» صفة لموصوف مقدّر و هو الثالث. يعني و قيل: يختصّ الوجوب على الثالث الأول فلا يجب الاعتكاف في اليوم الثالث الثاني و الثالث، و هكذا.
(٢) يعني قيل بوجوب الاعتكاف في اليوم الثالث الثاني و الثالث اذا كان الاعتكاف مندوبا، دون ما كان الاعتكاف واجبا بالنذر و شبهه فلا يجب في الواجب إلّا ما عيّن في نذره.
و الحاصل: أنّ في وجوب الاعتكاف بالنسبة الى اليوم الثالث أقوال:
الأول: وجوب الاعتكاف في اليوم الثالث بمضيّ اليومين، و هو المنسوب على الأشهر، كما في عبارة المصنّف ;.
الثاني: وجوب الاعتكاف الى ثلاثة أيّام بالشروع فيه، كما عن المبسوط.
الثالث: اختصاص الوجوب باليوم الثالث الأول لا غيره من الثوالث.
الرابع: اختصاص الوجوب في الثوالث غير الأول اذا كان الاعتكاف مستحبّا، فلا يجب في الثوالث الاخرى اذا كان واجبا بالنذر و شبهه.
(٣) كما لو نذر اعتكاف خمسة أيّام فلا يجب في اليوم السادس، و كذلك لو نذر اعتكاف ثمانية أيّام فلا يجب في اليوم التاسع.
(٤) الضمير في «إليه» يرجع الى القول الأخير، و هو وجوب الثالث في المندوب لا الواجب.
و الضمير في «تحقيقاته» يرجع الى المصنّف ;.