الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٩ - يجب الاعتكاف بالنذر و شبهه
الأخيران (١) فبحسب الملتزم (٢) فإن قصر (٣) عنها اشتراط إكمالها (٤) في صحّته و لو عن نفسه، (و بمضيّ يومين) (٥) و لو مندوبين فيجب الثالث (٦)
(١) المراد من «الأخيران» هو الواجب بالنيابة و الاستئجار. يعني أنّ الواجب فيهما يكون بمقتضى ما التزم، فمقدار الواجب بحسب ذلك الذي التزم به إمّا بالاستئجار أو بالنيابة.
(٢) من حواشي الكتاب: الملتزم هو مصدر ميمي، و المراد على نحو التزامه من الثلاثة أو أكثر في التقييد بأحد الوجهين. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٣) فاعل قوله «قصر» مستتر يرجع الى ما التزم. يعني لو قصر ما التزم به عن ثلاثة أيّام يشترط في صحّة الاعتكاف إكماله بالثلاثة و لو نوى الزائد عن نفسه.
و الضمير في «عنها» يرجع الى الثلاثة.
توضيح: اذا وجب عليه اعتكاف يوم واحد بالنيابة أو الإجارة يجب عليه إكمال اليوم بالثلاثة، فيستحقّ اجرة يوم في الاستئجار و يكون اعتكاف يومين بلا استحقاق الاجرة لهما، فيحسب عن نفس المعتكف و يؤجر عليهما، لأنّ اعتكاف الأقلّ من الثلاثة لا يصحّ.
(٤) الضمير في «إكمالها» يرجع الى الثلاثة، و في «صحّته» يرجع الى الاعتكاف، و في «نفسه» يرجع الى المعتكف.
(٥) هذا هو الأمر الرابع من الامور الموجبة لوجوب الاعتكاف. يعني اذا مضى اليومان في الاعتكاف يجب عليه اعتكاف اليوم الثالث.
(٦) أي اذا اعتكف يومين و لو مندوبا يجب عليه اعتكاف اليوم الثالث بناء على القول الأشهر.