الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٣ - الاولى من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة و الصوم
بسبب الإفطار، و إن وجبت الفدية مع تأخيره (١) عن رمضان المقبل و احترز بقضاء رمضان عن غيره (٢)، كقضاء النذر المعيّن، حيث (٣) أخلّ به في وقته، فلا تحريم فيه (٤)، و كذا كلّ (٥) واجب غير معيّن كالنذر المطلق و الكفّارة (٦)، إلّا قضاء رمضان (٧)، و لو تعيّن (٨) لم يجز الخروج منه مطلقا،
كفّارة إفطار صوم شهر رمضان، و لا كفّارة إفطار صوم القضاء بعد الزوال، لعدم الدليل على الكفّارة في المقام، لكن يجب عليه كفّارة تأخير القضاء عن شهر رمضان الحاضر.
(١) الضمير في «تأخيره» يرجع الى القضاء.
(٢) يعني أنّ المصنّف احترز بقوله «قاضي رمضان» عن إبطال صوم غير رمضان.
و أعلم أنّ صوم غير رمضان إمّا صوم قضاء مثل قضاء صوم نذر معيّن، أو صوم أداء مثل صوم نذر مطلق، فلا يحرم إبطال كليهما، لا قبل الزوال و لا بعده.
(٣) يعني مثل قضاء صوم نذر معيّن إذا لم يأت به في اليوم الذي نذره فيه، كأن نذر أن يصوم أول شهر رجب فأخلّ به و لم يصمه فيجب عليه قضاؤه في سائر الأوقات، فذلك القضاء لا يحرم إبطاله اختيارا مطلقا.
و الضميران في «به» و «وقته» يرجعان الى النذر المعيّن.
(٤) الضمير في «فيه» يرجع الى قضاء النذر المعيّن.
(٥) هذا مثال آخر لغير صوم رمضان بغير صوم القضاء، فإنّ الشارح ; يذكر لغير صوم رمضان مثالين: أحدهما لصوم قضاء مثل قضاء صوم نذر معيّن، و الثاني بصوم غير قضاء، و هو كلّ واجب غير معيّن كالنذر المطلق.
(٦) هذا مثال آخر لصوم غير قضاء، فإنّ صوم الكفّارة واجب و غير معيّن في وقت، ففي الأمثلة المذكورة لا يحرم إبطال الصوم مطلقا.
(٧) الظاهر أنّ ذلك الاستثناء لا احتياج له لأنّ قوله «و احترز بقضاء رمضان» يغني عن ذلك.
من حواشي الكتاب: الأولى حذف الاستثناء كما لا يخفى. (حاشية آقا جمال ;).
(٨) مثل أن نذر صوم يوم معيّن مثل الخميس في أول الشهر فلا يجوز إبطاله.
قوله «مطلقا» إشارة الى ما قبل الزوال و بعده.