الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٩ - في بيان زمان الإمساك
(أو برأ (١) المريض قبل الزوال) ظرف (٢) للقدوم و البرء، (و لم يتناولا (٣) شيئا) من مفسد (٤) الصوم (أجزأهما (٥) الصوم)، بل وجب عليهما، (بخلاف الصبي) إذا بلغ بعد الفجر (٦) (و الكافر) (٧) إذا أسلم بعده (٨) (و الحائض و النفساء) (٩) إذا طهرتا (و المجنون و المغمى عليه، فإنّه (١٠) يعتبر زوال العذر) في الجميع (١١) (قبل الفجر) في صحّته (١٢) و وجوبه، و إن استحبّ لهم
يعني لو نوى الإقامة قبل الزوال يصحّ حينئذ صومه، و لو قصد الإقامة بعد الزوال فلا يصحّ الصوم منه.
(١) عطف على قوله «قدم المسافر» فذلك أيضا يأتي جوابه بقوله «أجزأهما».
(٢) يعني قوله «قبل الزوال» ظرف لكليهما.
(٣) فاعل قوله «يتناولا» هو ضمير التثنية الراجع الى المسافر و المريض، و هذا شرط آخر في صحّة صومهما. و تناول الشيء: أخذه. (المنجد).
(٤) يعني اذا لم يرتكب المسافر و المريض شيئا من المفطرات يصحّ صومهما.
(٥) ضمير التثنية في قوله «أجزأهما» يرجع الى المسافر و المريض.
(٦) بأن كان الصبي في معرض البلوغ فحصل له أحد العلامات المذكورة للبلوغ، كأن دخل في السنة السادسة عشرة قبل الظهر أو احتلم، و هكذا.
(٧) بالكسر، عطفا على الصبي.
(٨) الضمير في «بعده» يرجع الى الفجر.
(٩) أي بخلاف المرأة الحائضة و النفساء اذا طهرتا بعد الفجر.
(١٠) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع الى الشأن.
(١١) اللام في «الجميع» للعهد الذكري. يعني في جميع المذكورات.
(١٢) يعني لو زال العذر عن جميع المذكورين فلا يصحّ الصوم منهم. و الضميران في «صحّته» و «وجوبه» يرجعان الى الصوم، و كلاهما يتعلّقان بقوله «يعتبر». لكنّ المشهور صحّة صوم الصبي و لو لم يكن واجبا عليه قبل البلوغ.