الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٥ - المحبوس يتوخّى
و وجوب (١) متابعته و إكماله ثلاثين، لو لم ير الهلال و أحكام العيد (٢) بعده من (٣) الصلاة و الفطرة، و لو لم يظنّ (٤) شهرا تخيّر (٥) في كلّ سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين (٦).
رمضان الواقعي في تعلّق الكفّارة عليه لو أفسد و لو يوما من أيّام الشهر المظنون.
(١) بالكسر، عطفا على الكفّارة. و المعنى هكذا: يجب على المحبوس أن يلحق بالشهر المظنون أحكام الشهر الواقعي من وجوب الكفّارة لو أفسد يوما من المظنون، و من وجوب المتابعة بأن لا يفصل بين أيّام المظنون، و من إكمال الشهر المظنون ثلاثين يوما.
و الحاصل من كلام الشارح: وجوب إلحاق أربعة من أحكام شهر رمضان الواقعي على شهر رمضان المظنون للمحبوس:
الأول: وجوب الكفّارة لو أفسد و لو يوما.
الثاني: وجوب الموالاة، بأن لا ينفصل في صوم أيّام المظنون.
الثالث: وجوب إكمال المظنون ثلاثين يوما.
الرابع: إلحاق أحكام العيد بيوم بعد الثلاثين منه.
(٢) هذا هو الرابع من الأحكام اللاحقة بالشهر المظنون. و الضمير في «بعده» يرجع الى الشهر المظنون.
(٣) بيان لأحكام العيد. يعني أنها عبارة عن إقامة صلاة العيد و لو استحبابا، و أداء زكاة الفطرة وجوبا، و حرمة الصوم فيه، و غير ذلك.
(٤) فاعل قوله «يظنّ» مستتر يرجع الى المحبوس. يعني لو لم يحصل الظنّ له بشهر من الشهور يتخيّر أحدا من شهور السنة بلا ترجيح أحد منها.
(٥) أي اختار في كلّ سنة شهرا بحيث يجعل ذلك في جميع السنوات الآتية أيضا للصوم.
(٦) المراد من «الشهرين» هو شهر السنة الاولى و شهر السنة الثانية، مثلا اذا اختار صوم شهر في سنة يلزم عليه صوم الشهر الثاني عشر بعده في السنة الآتية، و هكذا.