الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١ - للغنم خمسة نصب
مخيّر في ذلك، سمّي بذلك لأنه (١) تبع قرنه اذنه، أو تبع امّه في المرعى، (و أربعون فمسنّة (٢)) انثى سنّها ما بين سنتين إلى ثلاث، و لا يجزي المسنّ، و هكذا (٣) أبدا يعتبر بالمطابق من العددين، و بهما (٤) مع مطابقتهما كالستين بالثلاثين، و السبعين بهما (٥)، و الثمانين بالأربعين. و يتخيّر في المائة و عشرين (٦).
[للغنم خمسة نصب]
(و للغنم خمسة) نصب: (أربعون فشاة، ثمّ مائة و إحدى و عشرون فشاتان، ثمّ مائتان و واحدة فثلاث، ثمّ ثلاثمائة و واحدة فأربع على الأقوى)، و قيل: ثلاث، نظرا إلى أنه (٧) آخر النصب، و أنّ في كلّ مائة حينئذ شاة بالغا ما بلغت. و منشأ الخلاف اختلاف الروايات ظاهرا، و أصحّها سندا (٨).
(١) الضمائر في «لأنه» و «قرنه» و «اذنه» يرجع الى البيع.
(٢) على وزن اسم فاعل.
(٣) يعني و هكذا في كلّ ثلاثين تبيعة، و في كلّ أربعين مسنّة بلغ ما بلغ.
(٤) الضمير في قوله «بهما» يرجع الى العددين، و هما: الأربعون و الثلاثون.
و الضمير في «مطابقتهما» أيضا يرجع الى العددين المذكورين.
(٥) فإنّ السبعين مطابق للأربعين و الثلاثين.
(٦) فيجوز عدّ المائة و العشرين بالأربعين ثلاث مرّات، و بالثلاثين أربع مرّات.
(٧) الضمير في قوله «أنه» يرجع الى العدد ثلاثمائة و واحدة. و القائل بذلك هو الصدوق في كتابه الفقيه فإنّه قال: إنّ ذلك العدد هو آخر نصاب الغنم، ففي آخر نصابه يحكم بالقاعدة الكلّية، و هي في كلّ مائة شاة.
(٨) أي أصحّ الروايات من حيث السند ما دلّ على قول الصدوق ;، و هو المنقول في الوسائل:
عن محمّد بن قيس عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم