دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٣٣٧ - الرابع- الميتة من كل ما له دم سائل
..........
منها بيضة، فهل تأكل البيضة»؟ فقال: لا و لا آمر بأكلها، فقال أبو جعفر (ع):
«و لم؟ فقال: لأنها من الميتة، قال (ع) له: «فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أ تأكلها؟» قال: نعم، قال: «فما حرم عليك البيضة و حلل لك الدجاجة؟» ثم قال: «و كذلك الانفحة مثل البيضة، فاشتر الجبن في أسواق المسلمين من أيدي المصلين و لا تسأل عنه، إلا أن يأتيك من يخبرك عنه» [١].
و حسنة حريز: «اللبن، و اللبأ، و البيضة، و الشعر، و الصوف، و القرن و الناب، و الحافر، و كل شيء يفصل عن الشاة أو الدابة فهو ذكي، و إن أخذته منه، بعد أن يموت فاغسله و صل فيه» [٢].
و رواية غياث: في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة، فقال- ٧-:
«إن كانت البيضة قد اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها» [٣].
و مكاتبة الجرجاني قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي، فكتب: «لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب و كل ما كان من السخال من الصوف إن جز و الشعر و الوبر و الانفحة و القرن، و لا إلى غيرها» [٤]. قال في الحدائق: و الجلد في الخبر ليس في الميتة، و هو الأصح، و الظاهر أنه من سهو قلم الشيخ.
و صحيحة زرارة قال: سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت، قال- ٧-: «لا بأس به» قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت، قال (ع): «لا بأس» قلت الصوف و الشعر و عظام الفيل و الجلد و البيض يخرج من الدجاجة؟ قال (ع): «كل هذا لا بأس به» [٥].
و رواية حسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد اللّه- ٧-
[١] الوسائل- الباب ٣٣- من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٢] الوسائل- الباب ٣٣- من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٣] الوسائل- الباب ٣٣- من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٤] الوسائل- الباب ٣٣- من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٥] الوسائل- الباب ٣٣- من أبواب الأطعمة المحرمة.