دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٥٣٦ - (مسألة- ٣) الأقوى طهارة غسالة الحمام
..........
و لقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي، و ما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب» [١] ٣- صحيحته الأخرى [٢].
٤- موثقة زرارة قال: رأيت أبا جعفر- ٧- يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي [٣].
٥- ما عن أبي الحسن الهاشمي قال: سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا أعرف اليهودي من النصراني و لا الجنب من غير الجنب؟ قال- ٧-:
«يغتسل منه و لا يغتسل من ماء آخر فإنه طهور» [٤].
٦- ما عن ابن يعفور عن أبي عبد اللّه- ٧- قال: قلت: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب، و الصبي، و اليهودي، و النصراني، و المجوسي؟ فقال ٧: «ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا» [٥].
فالظاهر من الطائفة الأولى لزوم الاجتناب، و لكنه غير معلوم أنه من أجل التعبد الصرف أو من جهة اغتسال الجنب، أو من جهة النجاسة.
و أما الطائفة الثانية فالمرسل- و إن كان صريحا في الطهارة- لكنه لأجل إرساله لا يمكن الاتكال عليه، و أما ما تضمن غسل الرجل فهو ظاهر بل صريح في ذلك لأن السؤال انما يكون عن الاغتسال في مائه و الجواب منحصر بغسل الرجل فقط من جهة مروره على أرض الحمام التي تجري عليها الغسالات، فالرواية ظاهرة في طهارة تلك الغسالات. أما ما تضمن من الأخبار من قيام الرجال على الحوض و الخبر الآخر فلعله ناظر إلى خصوص ما في الحوض الصغير الذي يجري فيه ماء الخزانة- فحينئذ-
[١] الوسائل، الباب السابع من أبواب الماء المطلق.
[٢] الوسائل الباب- ٧- من أبواب الماء المطلق.
[٣] الوسائل؛ الباب- ٩- من أبواب الماء المضاف.
[٤] الوسائل؛ الباب- ٧- من أبواب الماء المطلق.
[٥] الوسائل؛ الباب- ٧- من أبواب الماء المطلق.