دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٣٢٨ - الرابع- الميتة من كل ما له دم سائل
..........
صلاته و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ قال- ٧-: «يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلاته و يغتسل من مسه» التوقيع: «ليس على من نحاه الا غسل اليد» [١] (و منها) عنه أيضا انه كتب اليه- ٧- و روي عن العالم إن من مس ميتا بحرارته غسل يده، و من مسه و قد برد فعليه الغسل، و هذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو، و لعله ينحيه بثيابه و لا يمسه فكيف يجب عليه الغسل؟ التوقيع: «إذا مسه في هذه الحالة لم يكن عليه إلا غسل يده» [٢].
(و منها) ما عن الفقيه الرضوي: «و إن مسست ميتة فاغسل يدك، و ليس عليك غسل، إنما يجب عليك ذلك في الإنسان وحده» [٣].
(و منها) ما عن الفقه الرضوي أيضا: «و إن مس ثوبك ميت فاغسل ما أصاب» [٤] (و منها) ما عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّه- ٧- عن الرجل يمس الميتة، أ ينبغي أن يغتسل منها؟ قال: «لا انما ذلك من إنسان [٥]».
و قد ناقش العلامة الخراساني- (قدس سره)- في شرحه على التبصرة دلالة ما جاء في رواية ابن ميمون من قوله (ع): «و اغسل ما أصاب ثوبك منه» بقوله: و ظاهر الخبر من وجوب غسل الثوب عما أصابه من الميت من الرطوبة، فلا يجب غسله إذا أصابته، كما لا يجب غسل غير موضع الإصابة منه، مع انه لو سلم إطلاقهما فالمنساق منه وجوب غسله إذا تأثر به، و لا تأثر بدون الرطوبة، أو ملاقاتها، لما هو المركوز في الأذهان من عدم الاستقذار بمجرد ملاقاة القذارة ما لم يكن رطوبة في البين».
[١] الوسائل، الباب- ٣- من أبواب غسل مس الميت.
[٢] الوسائل، الباب- ٣- من أبواب غسل مس الميت.
[٣] مستدرك الوسائل- الباب ٦- من أبواب غسل الميت الحديث ١
[٤] الوسائل، الباب- ٣- و الباب- ٦- من أبواب غسل الميت.
[٥] الوسائل، الباب- ٣- و الباب- ٦- من أبواب غسل الميت.