دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ١٥٦ - (مسألة ٧) إذا أخبر ذو اليد بنجاسته، و قامت البينة على الطهارة
..........
بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع و لم يهب، أ نشهد على هذا إذا كلفنا؟ قال(ع):
نعم» [١]. و غيرها.
و أما الروايات الناهية عن الشهادة بغير علم، فهي:- ١- ما رواه المحقق(قده) في الشرائع عنه- (صلى اللّه عليه و آله)- و قد سئل عن الشهادة «هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع» [٢].
٢- ما عن علي بن غياث «لا تشهد بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك» [٣] ٣- ما ورد في شهود التعريف عن ابن يقطين عن أبي الحسن الأول- ٧-: «لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فاما إذا كانت لا تعرف بعينها و لا يحضر من يعرفها، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و على إقرارها دون ان تسفر و ينظرون إليها.» [٤].
٤- صحيح الصفار، قال: «كتبت إلى الفقيه- ٧- في رجل أراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز أن يشهد عليها و هي من وراء الستر و يسمع كلامها؟ إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك و هذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرز و يثبتها بعينها؟ فوقع(ع) تتنقب و تظهر للشهود» [٥] و عن الصدوق(قده) ان هذا التوقيع عندي بخطه(ع) و هو محمول على التقية.
(أقول): و يمكن ان يقال: إنه مع إمكان التنقيب و معرفتها بعينها يكون
[١] الوسائل (ج ٣) كتاب الشهادات الباب ١٧ في جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك الحديث ٣
[٢] الوسائل كتاب الشهادة الباب ٢٠ في انه لا تجوز الشهادة إلا بعلم (الحديث ٣)
[٣] نفس المصدر الحديث ١
(٤) الوسائل كتاب الشهادات باب ٤٣ في انه لا بد في الشهادة على المرأة أن تعرف الحديث ١ و في الاستبصار ج ٣ باب كيفية الشهادة على النساء الحديث ٥٧
[٥] الاستبصار (ج ٣) نفس الباب الحديث ٥٨