العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣١ - فصل في صلاة المسافر
(مسألة ٤٠): إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادّة فيخرج عنها لمحرّم ويرجع إلى الجادّة، فإن كان السفر لهذا الغرض، كان محرّماً[١] موجباً للتمام، وإن لم يكن لذلك وإنّما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجاً عن الجادّة يتمّ[٢] وما دام عليها[٣] يقصّر[٤]، كما أنّه إذا كان السفر لغاية محرّمة وفي أثنائه يخرج عن الجادّة ويقطع المسافة أو أقلّ[٥] لغرض آخر صحيح يقصّر ما دام خارجاً[٦]، والأحوط الجمع في الصورتين.
(مسألة ٤١): إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة، فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول
[١] . أي في المقدار الذي يكون مقدّمة للغاية المحرمة . ( سيستاني ) .
[٢] . بل في خصوص حال الذهاب . ( سيستاني ) .
[٣] . إذا رجع عن خارج الجادّة إلى محلّ الخروج أو قبله أو بعده ، وكان من محلّ الرجوع في الجادّة إلى المقصد مسافة ، وإلاّ فيتمّ إذا كان مجموع المباح والمحرّم بقدر المسافة ، وأمّا إذا كان ما قبل المعصية وما بعدها مع إسقاط ما تخلّل مسافة ، فالأحوط الجمع وإن كان الأقوى القصر . ( خميني ) .
[٤] . بشرط أن يكون الباقي بعد المحرم مسافة كما تقدّم . ( خوئي ) .
ـإذا كان ما بقي من الجادّة بعد الرجوع إليها بقدر المسافة ولو ملفّقة مع الشرط المتقدّم وإلاّ فلا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان مجموع الجادّة الشامل لما قبل المعصية بقدرها كذلك . ( لنكراني ) .
[٥] . بل يعتبر كونه مسافة . ( خميني ـ لنكرانى ) .
ـتقدّم عدم التقصير فيما إذا كان الحلال أقلّ من المسافة . ( خوئي ) .
[٦] . بل في غير حال الاياب . ( سيستاني ) .