العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٣ - فصل في صلاة المسافر
الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار[١]، وإن كان بعده ففي صحّة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان[٢]، والأحوط الإتمام والقضاء، ولو انعكس بأن كان طاعة في الإبتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صحّ صومه[٣]، والأحوط قضاؤه أيضاً[٤]، وإن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل[٥]، والأحوط إمساك بقيّة النهار تأدّباً إن كان من شهر رمضان.
(مسألة ٤٤): يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي، ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة، فيجري عليه حكم الحاضر.
السادس من الشرائط: أن لا يكون ممّن بيته معه كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معيّناً[٦]، بل يدورون في البراري وينزلون في محلّ العشب والكلأ ومواضع القطر واجتماع الماء; لعدم صدق المسافر عليهم، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حجّ أو
[١] . إن كانت البقيّة مسافة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـهذا فيما إذا كان الباقي مسافة وقد شرع في السير . ( خوئي ) .
ـإذا كان الباقي مسافة ولو ملفّقة . ( لنكراني ) .
[٢] . لا يبعد الصحّة ووجوب التمام . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأوجههما الصحّة ولزوم الإتمام . ( لنكراني ) .
[٣] . فيه تأمّل ، فلا يترك الاحتياط بالإتمام والقضاء . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلا يترك الاحتياط بالإتمام والقضاء . ( سيستاني ) .
[٤] . هذا الاحتياط لا يترك . هذا فيما إذا كان العدول إلى المعصية بعد المسافة ، وأمّا إذا كان قبلها فيتمّ صومه ولو كان بعد الزوال وبعد الإفطار ، غاية الأمر إذا كان بعد الإفطار يجب عليه القضاء أيضاً ، بل مطلقاً على الأحوط . ( خوئي ) .
[٥] . البطلان في الصورة الثانية محلّ تأمّل فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في النيّة .( سيستاني ) .
[٦] . لا دخل لهذا في الحكم بل الميزان ان يصدق عليهم في هذا الحال ان بيوتهم معهم . ( سيستاني ) .