العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٨
منه ولو بعد يومين أو يوم، بل أو أقلّ، والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً; وإن كان الأحوط الجمع في الجميع، خصوصاً في الإياب ومحلّ الإقامة.
الخامسة: أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة، لكن مع التردّد في الإقامة بعد العود وعدمها، وحكمه أيضاً وجوب التمام، والأحوط الجمع كالصورة الرابعة.
السادسة: أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها[١]، وحكمه أيضاً وجوب التمام، والأحوط الجمع كالسابقة.
السابعة[٢]: أن يكون متردّداً في العود وعدمه[٣] أو ذاهلاً عنه[٤]، ولا يترك الاحتياط[٥] بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محلّ الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيّام.
هذا كلّه إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة[٦] بعد العشرة، أو في أثنائها بعد تحقّق الإقامة، وأمّا إذا كان من عزمه الخروج في حال نيّة الإقامة[٧] فقد مرّ[٨] أنّه
[١] . وكذا عن السفر بعد العود . ( سيستاني ) .
[٢] . الأقوى هو البقاء على الإتمام في هذه الصورة بشقّيها ، حتّى ينشئ سفراً جديداً . ( خميني ـ صانعى ) .
[٣] . إذا كان تردّده أو غفلته تردّداً في السفر أو غفلة عنه فالظاهر وجوب التمام عليه في جميع المواضع الأربعة . ( خوئي ) .
[٤] . الأقوى كفاية التمام في جميع الصور ما لم ينشئ السفر . ( سيستاني ) .
[٥] . مع عدم قصد مسافة جديدة يتمّ . ( لنكراني ) .
[٦] . أو إليها ولو ملفّقة كما عرفت . ( لنكراني ) .
[٧] . قد مرّ حكم ذلك ، وفي حكمه عزمه على الخروج بعد نيّة الإقامة وقبل الإتيان بصلاة أربع ركعات . ( خوئي ) .
[٨] . قد مرّ ما هو الأقوى . ( خميني ) .
ـومرّ ما هو الحقّ فيه . ( لنكراني ) .