العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٧
كان ما بقي من محلّ إقامته إلى مقصده مسافة، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة; ولو كان ما بقي أقلّ من أربعة على الأقوى من كفاية التلفيق[١]; ولو كان الذهاب أقلّ من أربعة.
الثالثة[٢]: أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة، لكن من حيث إنّه منزل من منازله في سفره الجديد، وحكمه وجوب القصر[٣] أيضاً[٤] في الذهاب والمقصد ومحلّ الإقامة.
الرابعة: أن يكون عازماً على العود إليه من حيث إنّه محلّ إقامته; بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثمّ إنشاء السفر
[١] . هذا ليس من صور التلفيق ; لعدم الرجوع إلى ما ذهب منه ، بل هو من المسافة الامتداديّة ، ففيها القصر على أيّ حال . ( خميني ) .
ـتقدّم أنّ الأقوى خلافه . ( خوئي ) .
ـفي الابتناء عليها نظر بل منع وان كان المبنى صحيحاً كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٢] . وجوب القصر في الذهاب والمقصد محلّ تأمّل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع ; وإن كان وجوب التمام فيهما لا يخلو من وجه . ( خميني ) .
[٣] . إذا لم يكن الذهاب إلى أربعة فراسخ أو أزيد ففي وجوب القصر في الذهاب والمقصد إشكال، ولا يترك الاحتياط بالجمع . ( لنكراني ) .
[٤] . هذا في خصوص إيابه عن المقصد ، وأمّا فيه وفي الذهاب إليه فحكمه التمام على الأظهر . ( خوئي ) .