العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٢ - ختام فيه مسائل متفرّقة
السابعة والثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة، ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا، ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه، أو جريان حكم الشكّ في الركعات عليه، وجهان، والأوجه الثاني٤، وأمّا احتمال جريان حكم الشكّ بعد
١ . لكنّه لا وجه له. (خميني).
ـوإن كان ضعيفاً. (لنكراني).
ـهذا الاحتمال ضعيف. (سيستاني).
٢ . هذا الاحتمال ضعيف; لعدم قابلية الصلاة للتصحيح; لأنّه إن لم يأتِ بالركعة المتيقّنة نقصانها، فتبطل الصلاة; لعلمه بنقصان الركعة، وإن أتى بها فلا تجري القاعدة; لأنّها لا تشمل السلام الذي وقع في غير محلّه. (صانعي).
٣ . هذا الاحتمال ضعيف بل باطل جزماً. (خوئي).
٤ . بل الأوجه الأوّل على ما هو ظاهر المفروض من الشكّ في إتيانها تامّاً وعدم إتيانها رأساً، فإنّه مع الإتيان بركعة متّصلة يقطع ببراءةالذمّة، وأدلّةالبناء علىالأكثر لا تشملالمفروض. نعم مع القطع بعدم تحقّق السلام وعروض الشكّ في حينه، فالظاهر جريان حكم الشكّ، لكنّه خلاف المفروض ظاهراً. (خميني).
ـهذا فيما إذا لم يعلم بوقوع السلام على تقدير الإتيان بالركعة الناقصة، وأمّا مع العلم بوقوعه على تقديره، فلا يخلو الوجه الأوّل عن وجه وجيه. (خوئي).
ـبل الأوجه الأوّل; لأنّ المفروض كون المشكوك إتيانه هي الركعة مع السلام، التي كان يجب الإتيان بها; للعلم بنقصانها، ففي هذا الفرض يجزي الإتيان بها موصولة، فإنّه على تقدير الإتيان بها مع السلام، لا يكون المأتي بها ثانياً موصولة من الزيادة في الصلاة، وعلى تقدير عدم الإتيان بهما، تكون هذه الموصولة متمّماً للصلاة، نعم لو فرض الشكّ في إتيانها وعدمه، لكن مع عدم العلم بالتسليم بعدها، فالأوجه هو الثاني. (صانعي).
ـإذا لم يعلم انه سلم عليها على تقدير الإتيان بها أو علم بعدمه وإلاّ أتى بركعة موصولة فيقطع بصحّة صلاته; لأنّها إمّا كانت أربع ركعات فلا تضرّها إضافة ركعة بعد السلام، وإمّا كانت ثلاثاً فقد أكملها بهذه الركعة، وأمّا قاعدة البناء على الأكثر فإنّما تجري في الشكّ الحادث قبل الفراغ، وكون الشكّ في المقام كذلك مشكوك فيه ولا يمكن اثباته بالأصل. (سيستاني).
السلام عليه فلا وجه له; لأنّ الشكّ بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلّق بما في الصلاة وبما قبل السلام، وهذا متعلّق بما وجب بعد السلام.