العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٥ - ختام فيه مسائل متفرّقة
لأنّه لا يعلم بقاء محلّ التشهّد[١] من حيث إنّ محلّه الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك، بل محكوم بالعدم، وأمّا لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في الثانية، فحكمه المضيّ والقضاء بعد السلام; لأنّ الشكّ بعد[٢] تجاوز محلّه.
الثانية عشر: إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني[٣]; لأنّه شاكّ بين الثلاث والأربع، ويجب عليه الركوع; لأنّه شاكّ فيه مع بقاء محلّه، وأيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة، وأمّا لو انعكس بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة، أو بعده من الرابعة، فيحتمل وجوب البناء[٤] على الأربع بعد الركوع، فلا يركع بل يسجد ويتمّ، وذلك لأنّ مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنّه أحد طرفي شكّه، وطرف الشكّ الأربع
[١] . هذا الوجه ضعيف وكذا التعليل الآتي في الفرع اللاحق . ( سيستاني ) .
[٢] . بل لأنّ الحكم بالبناء على الأكثر يرفع محلّ التدارك، وقاعدة التجاوز غير جارية بعد كون الترك معلوماً . ( لنكراني ) .
[٣] . الظاهر هو بطلان الصلاة في هذه الصورة دون عكسها ، فيبني على الأربع ويأتي بالركوع ، ثمّ يأتي بوظيفة الشاكّ ، لكن الأحوط إعادة الصلاة أيضاً . ( خميني ) .
ـبل يحكم ببطلان الصلاة للقطع بعدم كون صلاة الاحتياط جابراً على تقدير النقص . ( خوئي ) .
ـالظاهر بطلان الصلاة في الصورتين ; لعدم كون صلاة الاحتياط جابرة لزيادة الركوع المحتملة في الصورة الاُولى ، ونقصانه كذلك في الصورة الثانية ، فعلى هذا لا يقدر على إتمام صلاته صحيحاً ولو بضميمة صلاة الاحتياط ، ولك أن تقول : إنّ أدلّة صلاة الإحتياط غير ناهضة لإثبات مثبتاته بعد البناء ، ولا لكون صلاة الاحتياط جابرة لزيادة الركوع لو نقصه احتمالاً ، بل غاية دلالتها جبران الركعة بما هي ركعة . ( صانعي ) .
ـبل يعيد صلاته والتعليل المذكور عليل . ( سيستاني ) .
[٤] . الظاهر البناء على الأربع والإتيان بالركوع وصلاة الاحتياط، والأولى الإعادة بعدهما، والأظهر بطلان الصلاة . ( لنكراني ) .