العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٣ - ختام فيه مسائل متفرّقة
فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص[١]، ثمّ أعاد الاُولى[٢] فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً[٣]، وإن كان بعد الإتيان بالمنافي[٤] فإن اختلفتا في العدد أعادهما، وإلاّ أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة.
التاسعة: إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة، ثمّ شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته أو اُولى صلاة الاحتياط، جعلها آخر[٥] صلاته[٦]
[١] . على الأحوط ، ولا يبعد جواز الإتيان بالمنافي ثمّ إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة في المتجانستين وإعادة الصلاتين في المختلفتين . ( خوئي ) .
ـويجوز له ترك الضم والإتيان بالمنافي ثمّ اعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة في المتحدتين عدداً واعادتهما معاً في المختلفتين، نعم إذا ضاق الوقت عن اعادة المختلفتين ولكن اتسع للضم واعادة الاُولى تعيّن ذلك . ( سيستاني ) .
[٢] . مع الإتيان بالمنافي بعد الاُولى وعدم الإتيان به بعد الثانية ، ومع عدم الإتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة . هذا لو كان في الوقت المشترك ، وأمّا لو كان في الوقت المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية ، وعدم وجوب إعادة الاُولى . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . غير لازم . ( سيستاني ) .
[٤] . بعدهما . ( صانعي ) .
[٥] . بل يأتي بها بقصد ما في الذمّة ، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ولا تجب إعادة الصلاة . هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة ، وأمّا إذا كانت ركعتين كالشكّ بين الاثنتين والأربع فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . ( خميني ) .
[٦] . بل يأتي بها بقصد ما في الذمّة ، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ، ولا تجب إعادة الصلاة ، هذا إذا كانت موافقة لصلاة الاحتياط كمّاً وكيفاً ، وإلاّ فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً . ( صانعي ) .
ـإذا كانت صلاة الاحتياط ركعتين، وأمّا إذا كانت صلاة الاحتياط ركعة فيتمّها بقصد ما في الذمّة ولا حاجة إلى الإعادة . ( لنكراني ) .