العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٦ - ختام فيه مسائل متفرّقة
أيضاً بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة، إلاّ إذا حصل الظنّ من رجوع أحدهما إلى الآخر.
السابع: الشكّ في ركعات النافلة[١]، سواء كانت ركعة كصلاة الوتر[٢] أو ركعتين كسائر النوافل، أو رباعيّة كصلاة الأعرابيّ، فيتخيّر عند الشكّ بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، إلاّ أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقلّ، والأفضل البناء على الأقلّ مطلقاً.
ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي والتبرّع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة، بل المدار على الأصل، وأمّا الشكّ في أفعال النافلة فحكمه حكم الشكّ في أفعال الفريضة، فإن كان فيالمحلّ أتى به، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت، ونقصان الركن مبطل لها[٣] كالفريضة، بخلاف زيادته، فإنّها لا توجب البطلان على الأقوى، وعلى هذا فلو نسي فعلاً من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده، سواء كان المنسيّ ركناً أو غيره.
(مسألة ١٠): لا يجب قضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسيّ في النافلة، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها.
(مسألة ١١): إذا شكّ في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثاً بطلت[٤]، واستحبّ إعادتها، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض.
(مسألة ١٢): إذا شكّ في أصل فعلها بنى على العدم، إلاّ إذا كانت موقّتة وخرج وقتها.
[١] . بشرط أن لا تعرضها صفة الوجوب بنذر ونحوه ، وإلاّ بطلت الصلاة على الأظهر . ( خوئي ) .
[٢] . الأحوط اعادتها إذا شك فيها . ( سيستاني ) .
[٣] . على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . على الأحوط ، وقد مرّ آنفاً بطلان الواجب بالعرض بالشكّ . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط . ( سيستاني ) .