العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٠ - فصل في أحكام الجماعة
في صورة العمد[١]، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان[٢] مع ترك المتابعة[٣]، كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته لكن البطلان حينئذ إنّما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام، كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته، من جهة ترك الذكر.
(مسألة ١٣): لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال، فلا تجب فيها المتابعة، سواء الواجب منها والمندوب، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع، وإن كان الأحوط التأخّر خصوصاً مع السماع، وخصوصاً في التسليم، وعلى أيّ حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل[٤] صلاته[٥]، ولو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام، هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام، وأمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام، بل الأحوط[٦] تأخّره عنه; بمعنى أن لا يشرع فيها إلاّ بعد فراغ الإمام منها وإن كان في وجوبه تأمّل[٧].
(مسألة ١٤): لو أحرم قبل الإمام سهواً، أو بزعم أنّه كبّر، كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها أو قطعها[٨].
[١] . مرّ أنّه لا يأثم ولكن صحّة جماعته حينئذ محلّ إشكال . ( سيستاني ) .
[٢] . والأظهر الصحّة في صورة السهو . ( سيستاني ) .
[٣] . إذا كانت المتابعة موجبة لدرك شيء من قراءة الإمام . ( لنكراني ) .
[٤] . محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٥] . ولا جماعته . ( سيستاني ) .
[٦] . لا يترك . ( خميني ـ لنكراني ) .
[٧] . بل منع . ( سيستاني ) .
[٨] . في جواز العدول مع البناء على القطع إشكال . ( خوئي ) .
ـلا حاجة إلى العدول إلى النافلة وقطعها مع ما في جواز العدول مع البناء على القطع إشكال ، بل تصحّ صلاته جماعة لارتفاع لزوم تأخّر تكبير المأموم عن الإمام بحديث الرفع، وإن كان الأحسن له أن ينوي الاقتداء حين الالتفات ثانياً . ( صانعي ) .
ـجواز العدول مع البناء على القطع محلّ إشكال . ( سيستاني ) .