العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٦ - فصل في صلاة الاستئجار
(مسألة ٥): إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصيّ أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلاّ ما فات منه لعذر[١] من الصلاة والصوم; حيث يجب على الوليّ[٢] وإن لم يوص بهما، نعم الأحوط[٣] مباشرة الولد ذكراً كان أو اُنثى[٤]مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما، وإن لم يكن ممّا يجب على الوليّ، أو أوصى إلى غير الوليّ بشرط أن لا يكون مستلزماً للحرج من جهة كثرته، وأمّا غير الولد ممّن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه، كما لا يجب على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكّن من المباشرة، أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته.
(مسألة ٦): لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه[٥] من الأصل[٦]أيضاً، وأمّا لو أوصى بما يستحبّ عليه من باب الاحتياط وجب العمل به، لكن يخرج من الثلث، وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره، فإنّه يجب العمل به والإخراج من
[١] . بل مطلقاً على الأحوط بل الأظهر . ( خوئي ) .
[٢] . على كلام يأتي في محلّه . ( سيستاني ) .
[٣] . لا يترك مع الشرط المذكور . ( خميني ) .
ـإذا كان الملاك وجوب الإطاعة كما هو الظاهر، فشمول دليل الوجوب لمثل ذلك غير معلوم. ( لنكراني ) .
ـهذا الاحتياط استحبابي . ( سيستاني ) .
[٤] . لا بأس بتركه . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٥] . المدار إنّما هو على وجوب الاحتياط في نظر الوارث فإن لم يكن واجبا بنظره وجب إخراجه من الثلث ( خوئي ) .
ـفيما كان أصله مخرجاً من الأصل . ( لنكراني ) .
[٦] . في الحجّ والماليّة كما مرّ . ( خميني ـ صانعي ) .
ـحيث ان العبرة فيما يخرج من الأصل ـ أي الديون والحج ـ بعلم الوارث دون الميت فلو لم يكن الاحتياط وجوبياً في نظره لم يجب اخراجه من الأصل . ( سيستاني ) .