العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٨ - فصل في صلاة الاستئجار
وأحكام الخلل[١] عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
(مسألة ١٠): الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح[٢] وإن لم يكن عادلاً.
(مسألة ١١): في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليّه إشكال، وإن قلنا بكون عباداته شرعيّة، والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح، وإن كان لا يبعد[٣] ذلك مع العلم المذكور، وكذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور.
[١] . هذا فيما إذا كان ممّا يبتلى به عادة . ( خوئي ) .
[٢] . لا يلزم الاطمئنان بصحّة عمله ، فلو اطمأنّ بإتيانه وشكّ في صحّة عمله وفساده ، فالظاهر جواز استئجاره . ( خميني ) .
ـبل الأقوى كفاية الاطمئنان بأصل الإتيان بالعمل ، وأمّا صحّته فيحكم بها بمقتضى الأصل .(خوئي) .
ـلا يلزم الاطمئنان بصحّة عمله ، فلو اطمأنّ بإتيانه وشكّ في صحّة عمله وفساده ، وكان عمله مورداً لأصالة الصحّة ، فالظاهر جواز استئجاره . ( صانعي ) .
ـبل يكفي الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نيابة مع إحتمال صحّته على ما تقدّم . ( سيستاني ) .
[٣] . فيه إشكال ، بل الأظهر عدم الصحّة لعدم ثبوت الشرعية في عباداته النيابية ، ومنه يظهر حال تبرّعه . ( خوئي ) .
ـفيه تأمّل. ( لنكراني ) .
ـفيه إشكال نعم إذا كان الموصي يرى ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ كفاية استئجار غير البالغ جاز للوصي استئجاره إلاّ مع انصراف الوصية عنه . ( سيستاني ) .