العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١ - فصل في أوقات الرواتب
مطلقاً، لكن لا وجه له[١]، وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت إذا كان[٢] متزلزلاً[٣] وإن لم يتّفق، وأمّا مع عدم التزلزل بحيث تحقّق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله تعالى فالأقوى الصحّة، نعم إذا اتّفق شكّ أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته[٤] لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ، والإعادة إذا خالف الواقع، وأيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيّق كإزالة النجاسة عن المسجد، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك، وإذا
[١] . بل له وجه قويّ ; لأنّ التعلّم واجب عقلاً لتحصيل الفراغ ، فيكون واجباً مع احتمال الابتلاء فضلاً عن الظنّ ، أو الوثوق باتّفاقه في عمله ، نعم مع الغفلة أو الوثوق بعدم الاتّفاق ، أو إمكان الاحتياط والعلم به ، التعلّم غير واجب . ( صانعي ) .
ـوالأحوط ذلك . ( لنكراني ) .
[٢] . محلّ إشكال بل منع مع إتيانها بقصد القربة ورجاء المطلوبيّة ، وعدم الجزم بالنيّة المعبّر عنه بالتزلزل غير قصد التقرّب وقصد الصلاة ، ولا منافاة بين التزلزل وقصدهما . ( خميني ) .
[٣] . لا يضرّ التزلزل بصحّة الصلاة مع تحقّق قصد القربة ولو رجاءً ، وكون العمل واجداً لتمام الأجزاء والشرائط ، كما هو الحال فيما إذا عرض الشكّ في الأثناء . ( خوئي ) .
ـالظاهر أنّ مراده من التزلزل عدم تحقّق قصد الصلاة، وقصد الامتثال والبطلان معه واضح، لكنّ الظاهر أنّ المراد منه عدم الجزم بالنيّة غير المنافي مع قصد الأمرين، وعليه فالحكم بالبطلان محلّ إشكال، بل منع . ( لنكراني ) .
ـبل تصحّ، والتزلزل لا ينافي قصد القربة . ( سيستاني ) .
[٤] . بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحجّة ، نعم لا يجوز الاكتفاء بها إلاّ مع السؤال والعلم بموافقتها للحجّة . ( خميني ) .
ـلا يجتمع الحكم بالبطلان مع البناء على أحد الوجهين أو الوجوه إلاّ إذا كان المراد به عدم جواز الاكتفاء بها بدون السؤال، فإذا بنى عليه وكان عمله موافقاً لما يجب عليه اتّباعه فهو صحيح لا يحتاج إلى الإعادة . ( لنكراني ) .
ـبل تصحّ إذا أتمها رجاءً ولم يخل بما يكون معتبراً في الصحّة بلحاظ حاله من أحكام الشك والسهو حتّى إذا لم يكن من قصده السؤال كما مرّ في التقليد . ( سيستاني ) .