العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٤ - فصل في مبطلات الصلاة
(مسألة ٢٠): لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبيّة أو رجلاً أجنبيّاً على امرأة تصلّي، فلا يبعد بل الأقوى جواز الرّد[١] بعنوان ردّ التحيّة، لكن الأحوط[٢] قصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة ٢١): لو سلّم على جماعة منهم المصلّي، فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ[٣]، نعم لو ردّه صبيّ مميّز ففي كفايته إشكال[٤]، والأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة ٢٢): إذا قال: سلام، بدون عليكم، وجب الجواب[٥] في الصلاة إمّا بمثله ويقدّر عليكم وإمّا بقوله: سلام عليكم، والأحوط[٦] الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة ٢٣): إذا سلّم مرّات عديدة يكفي الجواب مرّة، نعم لو أجاب ثمّ سلّم يجب جواب الثاني[٧] أيضاً وهكذا، إلاّ إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ.
(مسألة ٢٤): إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ المصلّي
[١] . بل الأقوى وجوبه بعنوان التحيّة وعدم قصد الدعاء والقرآنيّة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل وجوبه . ( سيستاني ) .
[٢] . مرّ مقتضى الاحتياط . ( لنكراني ) .
[٣] . على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٤] . الأقوى كفايته ومرّ ما في الاحتياط . ( خميني ـ صانعي ) .
ـولا يبعد الاكتفاء به، وقد مرّ أيضاً مقتضى الاحتياط . ( لنكراني ) .
ـوالأظهر الكفاية . ( سيستاني ) .
[٥] . مع إحراز كونه في مقام التحيّة، ولازمه تقدير الظرف وقصد معناه . ( لنكراني ) .
[٦] . مرّ منافاة قصد القرآنيّة والدعاء مع قصد التحيّة . ( صانعي ) .
[٧] . فيه إشكال حتّى فيما إذا لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه الذي هو المقصود بالخروج عن المتعارف . ( سيستاني ) .