العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٠ - فصل في مبطلات الصلاة
فالأحوط اجتنابه، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله[١].
(مسألة ٨): لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرّاً[٢] في التكلّم أو مختاراً، نعم التكلّم سهواً ليس مبطلاً، ولو كان بتخيّل الفراغ من الصلاة.
(مسألة ٩): لا بأس[٣] بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود[٤]، وأمّا الدعاء بالمحرّم، كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز، بل هو مبطل[٥] للصلاة[٦] وإن كان جاهلاً[٧] بحرمته، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنّه مسلم.
(مسألة ١٠): لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي[٨] أيضاً[٩]، وإن كان الأحوط[١٠]
[١] . والشكوى إليه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . على الأحوط . ( خميني ) .
ـبل الظاهر عدم كونه مبطلاً ، وكون الاضطرار في التكلّم وفي أمثاله كالسهو ; قضاءً لعموم حديث الرفع . ( صانعي ) .
ـعلى الأحوط وجوباً فيه وفي المكره إذا لم يكن ماحياً لصورة الصلاة وإلاّ فلا إشكال في مبطليته . ( سيستاني ) .
[٣] . ما لم يكن سبباً لفوت الموالاة المعتبرة في أفعال الصلاة ، وفي القراءة والأذكار وغيرها ، ومرّ بيان شرطيّتها في (القول في الموالاة) . ( صانعي ) .
[٤] . مرّ الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[٥] . محلّ إشكال . ( خميني ـ صانعيـلنكراني ) .
[٦] . في إبطاله إشكال بل منع . ( خوئي ) .
ـفيه منع كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٧] . جهلاً عن تقصير . ( صانعي ) .
[٨] . ينبغي الاحتياط بتركه كما تقدّم . ( سيستاني ) .
[٩] . فيما كان قليلاً غير مناف لهيئة الصلاة الوارد عن الشرع عرفاً . ( صانعي ) .
[١٠] . لا يترك . ( لنكراني ) .