التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٧ - سورة البقرة(٢) آية ٢٢٩
|
أيا جارتا بتّي فإنّك طالقة |
كذاك أمور الناس غاد و طارقة |
|
فقالوا: و اللّه لا نرفع عنك العصا أو تثلّث لها الطلاق، فقال:
|
بيني فإنّ البين خير من العصا |
و أن لا يزال فوق رأسي بارقة |
|
فقالوا: و اللّه لا نرفع عنك العصا أو تثلّت لها الطلاق، فقال:
|
بيني حصان الفرج غير ذميمة |
و موقوفة فينا كذاك روامقة |
|
|
و ذوقي فتى حي فإنّي ذائق |
فتاة أناس مثل ما أنت ذائقة[١] |
|
[٢/ ٦٧١٣] و روى الكليني عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «طلاق السنّة يطلّقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثمّ يدعها حتّى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب إن شاءت نكحته و إن شاءت فلا، و إن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: و قال أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: هو قول اللّه- عزّ و جلّ-: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ».[٢]
[٢/ ٦٧١٤] و قال عليّ بن إبراهيم القميّ: و قوله: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ قال: حدّثني أبي عن إسماعيل بن مهران عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن طلاق السنّة؟ قال: هو أن يطلّق الرجل المرأة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ثمّ يتركها حتّى تعتدّ ثلاثة قروء، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة، و حلّت للأزواج، و كان زوجها خاطبا من الخطّاب إن شاءت تزوّجته و إن شاءت لم تفعل، فإن تزوّجها بمهر جديد كانت عنده بثنتين باقيتين و مضت بواحدة، فإن هو طلّقها واحدة على طهر بشهود ثمّ راجعها و واقعها ثمّ انتظر بها حتّى إذا حاضت و طهرت طلّقها طلقة أخرى بشهادة شاهدين، ثمّ تركها حتّى تمضي أقراؤها الثلاثة، فإذا مضت أقراؤها الثلاثة قبل أن يراجعها فقد
[١] الدرّ ١: ٦٦٤.
[٢] نور الثقلين ١: ٢٢٣/ ٨٥٧؛ الكافي ٦: ٦٤- ٦٥/ ١ و زاد:« التطليقة الثانية التسريح بإحسان»؛ البرهان: ١: ٤٨٧/ ١ و ٢، و زاد بعد ذلك:« التطليقة الثالثة تسريح بإحسان»؛ التهذيب ٨: ٢٥- ٢٦/ ٨٢- ١، باب ٣؛ كنز الدقائق ٢: ٣٤٥- ٣٤٦.