التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٨٥ - سورة البقرة(٢) آية ٢٣٧
جعل اللّه العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلّقت ما كانت في حجره»[١].
[٢/ ٦٨٨٥] و أخرج ابن جرير عن ابن عبّاس في قوله: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ يعني النساء أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هو الوليّ[٢].
[٢/ ٦٨٨٦] و أخرج عبد الرزّاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس في قوله: وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى قال: أقربهما إلى التقوى الّذي يعفو[٣].
[٢/ ٦٨٨٧] و أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل: وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى يعني بذلك الزوج و المرأة جميعا، أمرهما أن يستبقا في العفو و فيه الفضل[٤].
[٢/ ٦٨٨٨] و قال مقاتل بن سليمان: ثمّ قال: وَ أَنْ تَعْفُوا يعني و لأن تعفوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى يعني المرأة و الزوج كلاهما أمرهما أن يأخذا بالفضل في الترك. ثمّ قال- عزّ و جلّ-: وَ لا تَنْسَوُا يعني المرأة و الزوج. يقول: لا تتركوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ في الخير حين أمرها أن تترك نصف المهر للزوج، و أمر الزوج أن يوفّيها المهر كلّه. إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يعني بصيرا إن ترك أو وفاها[٥].
[٢/ ٦٨٨٩] و أخرج وكيع و عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد: وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ قال:
في هذا و في غيره[٦].
[١] الدرّ ١: ٦٩٨؛ الطبري ٢: ٧٣٢/ ٤١٢٦؛ ابن أبي حاتم ٢: ٤٤٤/ ٢٣٥٦؛ البيهقي ٧: ٢٥٢- ٢٥٥.
[٢] الدرّ ١: ٧٠٠؛ الطبري ٢: ٧٣٥/ ٤١٤٤؛ الثعلبي ٢: ١٩٢، عن قول عليّ و أصحاب عبد اللّه و إبراهيم و عطاء.
[٣] الدرّ ١: ٧٠٠؛ المصنّف ٦: ٢٨٣/ ١٠٨٥١؛ الطبري ٢: ٧٤٧/ ٤١٩٦؛ ابن أبي حاتم ٢: ٤٤٥/ ٢٣٦٢.
[٤] الدرّ ١: ٧٠٠؛ ابن أبي حاتم ٢: ٤٤٦/ ٢٣٦٣.
[٥] تفسير مقاتل ١: ٢٠٠- ٢٠١.
[٦] الدرّ ١: ٧٠٠؛ الطبري ٢: ٧٤٨/ ٤٢٠١.