التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٣٨ - الإنفاق على العيال و التوسيع عليهم
قال: «على ذي الرحم الكاشح». و هو الّذي يطوي عنك كشحه و يعرض عنك بوجهه، أي غير المؤالف لك.
[٢/ ٧٨٩١] و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الصدقة بعشرة، و القرض بثمانية عشر، وصلة الإخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة و عشرين»[١].
الإنفاق على العيال و التوسيع عليهم
[٢/ ٧٨٩٢] و بإسناده عن أبي حمزة الثمالي عن عليّ بن الحسين عليه السّلام قال: «أرضاكم عند اللّه أسبغكم على عياله».
[٢/ ٧٨٩٣] و عن محمّد بن مسلم قال: قال رجل لأبي جعفر عليه السّلام: إنّ لي ضيعة بالجبل أستغلّها في كلّ سنة ثلاث آلاف درهم فأنفق على عيالي منها ألفي درهم و أتصدّق منها بألف درهم في كلّ سنة. فقال أبو جعفر عليه السّلام: «إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك و وفّقت لرشدك، و أجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحيّ عند موته».
[٢/ ٧٨٩٤] و عن معمر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله كيلا يتمنّوا موته. و تلا هذه الآية: وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً[٢] قال: الأسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم، ثمّ قال: إنّ فلانا أنعم اللّه عليه بنعمة فمنعها أسراءه، و جعلها عند فلان فذهب اللّه بها». قال معمر: و كان فلان حاضرا!.
[٢/ ٧٨٩٥] و عن حمّاد بن عثمان عن الربيع بن يزيد قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «اليد العليا خير من اليد السفلى، و ابدأ بمن تعول».
[٢/ ٧٨٩٦] و عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال: «صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله».
[٢/ ٧٨٩٧] و عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «المؤمن يأكل بشهوة أهله، و المنافق يأكل أهله بشهوته».
[١] المصدر: ١٠.
[٢] الدهر ٧٦: ٨.