التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٨٧ - فضل الإقراض
[٢/ ٧٢٧٢] و روى أبو جعفر الصدوق بالإسناد إلى هيثم الصيرفي و غيره عن الصادق عليه السّلام قال:
«القرض الواحد بثمانية عشر، و إن مات احتسب من الزكاة»[١].
[٢/ ٧٢٧٣] و بإسناد رفعه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في حديث، قال: «و من أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى و طور سيناء حسنات، و إن رفق به في طلبه تعدّى به على الصراط كالبرق الخاطف اللّامع بغير حساب و لا عذاب. و من شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه، حرّم اللّه- عزّ و جلّ- عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين»[٢].
[٢/ ٧٢٧٤] و روى أبو جعفر الصدوق بالإسناد إلى محمّد بن حباب القمّاط عن شيخ كان عندهم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «لئن أقرض قرضا أحبّ إليّ من أتصدّق بمثله». قال: و كان يقول:
«من أقرض قرضا و ضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الأجل، كان له من الثواب في كلّ يوم يتأخّر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كلّ يوم»[٣].
[٢/ ٧٢٧٥] و روى بالإسناد إلى الفضيل، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه اللّه، إلّا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتّى يرجع إليه»[٤].
[٢/ ٧٢٧٦] و بالإسناد إلى جابر عنه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، و كان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه»[٥].
[٢/ ٧٢٧٧] و روى الراوندي بإسناد رفعه إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام عن آبائه عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «الصدقة بعشرة، و القرض بثمانية عشر، و صلة الإخوان بعشرين، و صلة الرحم بأربع و عشرين»[٦].
[٢/ ٧٢٧٨] و سئل الصادق عليه السّلام عن قول اللّه- عزّ و جلّ-: وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ[٧]؟ قال: «القرض تقرضه، و المعروف و متاع البيت تعيره»[٨].
[١] ثواب الأعمال: ١٣٨؛ الوسائل ١٨: ٣٣٠/ ٤.
[٢] عقاب الأعمال: ٢٨٩؛ الوسائل ١٨: ٣٣١/ ٥.
[٣] ثواب الأعمال: ١٣٨؛ الوسائل ١٨: ٣٣٠/ ١، باب ٦؛ البحار ١٠٠: ١٣٩/ ٥.
[٤] ثواب الأعمال: ١٣٨؛ الوسائل ١٨: ٣٣٠/ ٢.
[٥] ثواب الأعمال: ١٣٨؛ الوسائل ١٨: ٣٣٠/ ٣.
[٦] نوادر الراوندي: ٩٥؛ البحار ١٠٠: ١٤٠/ ١٤.
[٧] الماعون: ١٠٧: ٧.
[٨] الكافي ٣: ٤٩٩/ ٩؛ البحار ٩٣: ٩٩. عن كتاب الهداية.