التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٧٠ - سورة البقرة(٢) آية ٢٤٢
[٢/ ٧٢٣٢] و أخرج البيهقي عن جابر بن عبد اللّه قال: لمّا طلّق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال لزوجها: متّعها! قال: لا أجد ما أمتّعها. قال: «فإنّه لا بدّ من المتاع، متّعها و لو نصف صاع من تمر»[١].
[٢/ ٧٢٣٣] و أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: لكلّ مطلّقة متاع بالمعروف حقّا على المتّقين[٢].
[٢/ ٧٢٣٤] و روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير قال:
قلت لأبي جعفر عليه السّلام: أخبرني عن قول اللّه- عزّ و جلّ-: وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار أو شبهه[٣].
[٢/ ٧٢٣٥] و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يطلّق امرأته أ يمتّعها؟ قال: «نعم، أ ما يحبّ أن يكون من المحسنين أ ما يحبّ أن يكون من المتّقين؟»[٤].
[٢/ ٧٢٣٦] و قال مقاتل بن سليمان في قوله: كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ: هكذا يبيّن اللّه لكم أمره في المتعة[٥] لَعَلَّكُمْ يعني لكي تَعْقِلُونَ[٦].
[١] الدرّ ١: ٧٤٠؛ البيهقي ٧: ٢٥٧، باب المتعة؛ كنز العمّال ٩: ٦٧٢/ ٢٧٩٢٣.
[٢] الطبري ٢: ٧٩١/ ٤٣٥٨؛ القرطبي ٣: ٢٢٨؛ مجمع البيان ٢: ١٣١؛ التبيان ٢: ٢٨٠.
[٣] الكافي ٦: ١٠٥- ١٠٦/ ٥؛ التهذيب ٨: ٥١٣/ ٦؛ العيّاشي ١: ١٤٩/ ٤٢٩؛ البحار ١٠٠: ٣٦٠/ ٦٨، باب ١٧؛ البرهان ١: ٥١٢- ٥١٣/ ٥؛ كنز الدقائق ٢: ٣٧٢- ٣٧٣؛ نور الثقلين ١: ٢٤٠- ٢٤١/ ٩٥٩.
[٤] الكافي ٦: ١٠٤- ١٠٥/ ١؛ البرهان ١: ٥١١- ٥١٢/ ١؛ نور الثقلين ١: ٢٣٢/ ٩١١؛ العيّاشي ١: ١٤٣/ ٣٩٧؛ البحار ١٠٠: ٣٥٧/ ٤٩، باب ١٧.
[٥] بل في مطلق أحكام الزوجين على ما فصّله الإسلام على أحسن وجه معقول.
[٦] تفسير مقاتل ١: ٢٠٢.