التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٤٦ - ١٩ - باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، و أن يدعو الإنسان بما شاء
جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع؟ قال: «يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه»[١].
[٢/ ٧١٧٠] و بإسناده عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القنوت ينساه الرجل؟ فقال: «يقنت بعد ما يركع، فإن لم يذكر حتّى ينصرف فلا شيء عليه»[٢].
[٢/ ٧١٧١] و بإسناده عن عبيد زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتّى ركع؟ فقال «يقنت إذا رفع رأسه»[٣].
[٢/ ٧١٧٢] و بإسناده عن معاوية بن عمّار، قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع، أيقنت؟ قال: لا[٤]. أي لا يجب.
[٢/ ٧١٧٣] و روى محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القنوت في الوتر؟ قال: قبل الركوع. قال: فإن نسيت، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: لا[٥].
[٢/ ٧١٧٤] و روى عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتّى ركع، ما حاله؟ قال: «تمّت صلاته و لا شيء عليه»[٦].
١٩- باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، و أن يدعو الإنسان بما شاء
[٢/ ٧١٧٥] روى محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ و جلّ؟ قال: نعم[٧].
[١] التهذيب ٢: ١٦٠/ ٦٢٨؛ الاستبصار ١: ٣٤٤/ ١٢٩٥.
[٢] التهذيب ٢: ١٦٠/ ٦٢٩؛ الاستبصار ١: ٣٤٤/ ١٢٩٦.
[٣] التهذيب ٢: ١٦٠/ ٦٣٠؛ الاستبصار ١: ٣٤٤/ ١٢٩٧.
[٤] التهذيب ٢: ١٦١/ ٦٣٣؛ الاستبصار ١: ٣٤٥/ ١٣٠٠.
[٥] الفقيه ١: ٤٩٣/ ١٤١٨.
[٦] مسائل عليّ جعفر: ١٧٦/ ٣٢١. تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
[٧] التهذيب ٢: ٣٢٦/ ١٣٣٧.