التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٣٣ - ٢ - باب تأكد استحباب القنوت في الجهرية و الوتر و الجمعة
[٢/ ٧٠٩٨] و بالإسناد إلى ابن أذينة عن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «القنوت في الجمعة و المغرب و العتمة و الوتر و الغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له»[١].
[٢/ ٧٠٩٩] و بالإسناد إلى عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أو الفريضة»[٢].
[٢/ ٧١٠٠] و بالإسناد إلى ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «القنوت في كلّ الصلوات»[٣].
[٢/ ٧١٠١] و قال محمّد بن مسلم: فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال: «أمّا ما لا يشكّ فيه فما جهر فيه بالقراءة»[٤].
[٢/ ٧١٠٢] و بالإسناد إلى سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن القنوت، هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال: «ليس القنوت إلّا في الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب»[٥].
[٢/ ٧١٠٣] و بالإسناد إلى يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت؟ فقال: «لا تقنت إلّا في الفجر»[٦].
قال الشيخ حرّ العاملي: حملهما الشيخ على تأكّد الاستحباب.
[٢/ ٧١٠٤] و روى الحسن بن محمّد الطوسي بالإسناد إلى إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن عليّ عليه السّلام و أبي بكر و عمر و ابن عبّاس قال: كلّهم قنت في الفجر، و عثمان أيضا قنت في الفجر[٧].
[٢/ ٧١٠٥] و في حديث الكاهلي قال: صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام- إلى أن قال- و قنت في الفجر.
[١] التهذيب ٢: ٩٠/ ٣٣٥؛ الاستبصار ١: ٣٣٩/ ١٢٧٦.
[٢] التهذيب ٢: ٩٠/ ٣٣٦؛ الاستبصار ١: ٣٣٩/ ١٢٧٧.
[٣] التهذيب ٢: ٩٠/ ضمن ٣٣٦.
[٤] المصدر.
[٥] التهذيب ٢: ٩١/ ٣٣٨؛ الاستبصار ١: ٣٤٠/ ١٢٧٩.
[٦] التهذيب ٢: ٩١/ ٣٣٩؛ الاستبصار ١: ٣٤٠/ ١٢٨٠.
[٧] أمالي الطوسي ١: ٣٥٧.