التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٣٢ - ٢ - باب تأكد استحباب القنوت في الجهرية و الوتر و الجمعة
«و القنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة»[١].
[٢/ ٧٠٩٢] و روى محمّد بن يعقوب الكليني بالإسناد إلى محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن القنوت في الصلوات الخمس؟ فقال: «اقنت فيهنّ جميعا» قال: و سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام بعد ذلك عن القنوت؟ فقال: «أمّا ما جهرت به فلا تشكّ»[٢].
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله[٣].
[٢/ ٧٠٩٣] و بالإسناد إلى عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن القنوت؟
فقال: «في كلّ صلاة فريضة و نافلة»[٤].
[٢/ ٧٠٩٤] و بالإسناد إلى محمّد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
«اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع»[٥].
[٢/ ٧٠٩٥] و بالإسناد إلى وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له»[٦].
[٢/ ٧٠٩٦] و بالإسناد إلى محمّد بن مسلم قال: قال: «القنوت في كلّ صلاة في الفريضة و التطوّع»[٧].
و رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، مثله[٨].
٢- باب تأكّد استحباب القنوت في الجهريّة و الوتر و الجمعة
[٢/ ٧٠٩٧] روى محمّد بن الحسن بالإسناد إلى سماعة قال: سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟
فقال: كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة ففيه قنوت. الحديث[٩].
[١] الخصال: ٦٠٤.
[٢] الكافي ٣: ٣٣٩/ ١. في نسخة: فلا شكّ.( هامش المخطوط).
[٣] التهذيب ٢: ٨٩/ ٣٣١؛ الاستبصار ١: ٣٣٨/ ١٢٧٢.
[٤] الكافي ٣: ٣٣٩/ ٥.
[٥] المصدر: ٤.
[٦] المصدر: ٦.
[٧] المصدر: ٣٤٠/ ١٥.
[٨] الفقيه ١: ٣١٦/ ٩٣٤.
[٩] التهذيب ٢: ٨٩/ ٣٣٣.