مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٧ - الفصل السادس في حد المحارب
كما يدلّ عليه أيضاً خبر آخر للسكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا تقرّوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل ويدفن»[١].
وهو في الدلالة مثل سابقه ولعلّهما واحد، إلّاأنّ في سند الثاني محمّد بن ميسّر وهارون بن الجهم وكلاهما مجهولان، فالخبر غير معتبر السند.
ويشهد له أيضاً مرسل الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام:
«المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام ويغسّل ويدفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام»[٢].
ودلالته على المطلوب واضحة لكن سنده مرسل إلّاأنّه قد أسنده الصدوق إلى الإمام عليه السلام بصورة الجزم، وهو لا يكون إلّاإذا ثبت اعتباره لديه لا سيّما وهذا الإسناد الجزمي في كتاب «من لا يحضره الفقيه» الذي قد تعهّد أوّله بذكر الروايات المعتبرة.
ويمكن الاستدلال له أيضاً بمعتبر آخر للسكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام:
«إنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلًا بالحيرة ثلاثة أيّام، ثمّ أنزله في اليوم الرابع فصلّى عليه ودفنه»[٣].
ببيان أنّه يدلّ على جواز الصلب ثلاثة أيّام؛ وحيث إنّه لا إطلاق في
[١]- وسائل الشيعة ٢: ٤٧٦، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، الباب ٤٩، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٢٨: ٣١٩، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المحارب، الباب ٥، الحديث ٣.
[٣]- وسائل الشيعة ٢٨: ٣١٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المحارب، الباب ٥، الحديث ١.