مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٥ - القول في اللواحق
وحلّ المشكلة: هو التفصيل بين ما كان قصد المبتلع من ابتلاعه أن يكون ابتلاعه طريقاً منتخباً له لسرقته فلا ريب أنّ ابتلاعه وخروجه معه سرقة وإخراج لمال الغير عن حرزه، وحينئذٍ يكون جوفه وعاءً لمال ابتلعه وأخرجه، وبين ما كان قصده مجرّد إيذاء مالكه فلا محالة- حينئذٍ- لا يريد سرقة المال عنه ولا يصدق على ابتلاعه السرقة، ولعلّ هذا التفصيل مراد ما مرّ عن العلّامة في «الإرشاد»، واللَّه العالم.
والحمد للَّهربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتمهم، سيّدنا محمّد بن عبداللَّه، وعلى آله الطيّبين الطاهرين؛ ولا سيّما على قائمهم عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف. وكان ختام التوفيق لتحرير هذه الأسطر ليلة الجمعة ٩ رجب المرجّب ١٤١٩ الهجرية القمرية الموافق ٨/ آبان/ ١٣٧٧ الهجرية الشمسية، على مهاجرها آلاف التحيّة والثناء وأنا العبد محمّد المؤمن القمي، آمنه اللَّه من الفزع الأكبر.