مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٥ - الفصل السادس في حد المحارب
و «النافع» والعلّامة في «التبصرة» و «المختلف» والشهيد في «اللمعة» و «الدروس» والشهيد الثاني في «المسالك» و «شرح اللمعة»، وكثير من المتأخّرين قائلون بتخيير الحاكم بين الحدود الأربعة المذكورة في آية المحاربة.
والشيخ في «النهاية» و «المبسوط» و «الخلاف» قائل بالترتيب مدّعياً عليه في الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم، وهكذا قال بالترتيب أبو الصلاح في جهاد «الكافي» والقاضي ابن البرّاج في حدود «المهذّب» وابن حمزة في «الوسيلة» وابن زهرة في جهاد «الغنية» مدّعياً عليه إجماع الطائفة، وقال به أيضاً الكيدري في جهاد «إصباح الشيعة» والراوندي في «فقه القرآن» والعلّامة في «تلخيص المرام»، وجعل صاحب «الرياض» هذا القول أقرب إلى الترجيح وصاحب «الجواهر» رجّح أدلّة هذا القول، وقد اقتصر العلّامة في حدود «إرشاد الأذهان» و «القواعد» على مجرّد ذكر القولين بلا ترجيح لأحدهما، ومثله صاحب «كشف اللثام».
وقال المحقّق في «الشرائع»- بعد ذكر قول الشيخ بالترتيب-: واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالّة عليه، وتلك الأحاديث لا تنفكّ من ضعف في إسناد أو اضطراب في متن أو قصور في الدلالة، فالأولى العمل بالأوّل- يعني قول المفيد- تمسّكاً بظاهر الآية.