مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٥ - الفصل السادس في حد المحارب
ومنها: ما عنه أيضاً في «من لا يحضره الفقيه» قال: من ألفاظ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:
«من قُتل دون ماله فهو شهيد»[١]
. ودلالتها واضحة.
ومنها: عن «الفقيه» أيضاً من صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله
: من قُتل دون ماله فهو شهيد»
. وقال:
«لو كنت أنا تركت المال ولم اقاتل»[٢].
ولعلّ مرسله الماضي مأخوذ عن نفس هذا الصحيح.
وروى هذا الحديث في «المستدرك» عن كتاب العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال: سألته...[٣].
ومنها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال:
«إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: من قُتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد»
فقلنا له: أفيقاتل أفضل؟ فقال:
«إن لم يقاتل فلا بأس، أمّا أنا لو كنت لتركته ولم اقاتل»[٤].
ودلالتهما على الجواز بل رجحان الدفاع واضحة. والمراجع إلى
[١]- الفقيه ٤: ٢٧٢/ ٨٢٨؛ وسائل الشيعة ١٥: ١٢٢، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٤٦، الحديث ١٣.
[٢]- الفقيه ٤: ٦٨/ ٢٠٥؛ وسائل الشيعة ٢٨: ٣٨٣، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب الدفاع، الباب ٤، الحديث ١.
[٣]- مستدرك الوسائل ١١: ٩٨، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٣٩، الحديث ١.
[٤]- وسائل الشيعة ٢٨: ٣٨٣، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب الدفاع، الباب ٤، الحديث ٢.