الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥١ - ' اشتباه الطاهر بالنجس وكذا الحلال والحرام
ماء فله أصل في الطهارة فهو كالماء النجس ، وقولهم إذا كثر عدد الطاهر ترجحت الطهارة يبطل بما لو اشتبهت أخته بمائة أجنبية ، وأما إذا اشتبهت أخته في نساء مصر فانه يشق اجتنابهن جميعا ولذلك يجوز له النكاح من غير تحر بخلاف هذا ، وأما القبلة فيباح تركها للضرورة وفي صلاة النافلة بخلاف مسألتنا ، وأما الثياب فلا يجوز التحري فيها عندنا على ما يأتي وأما المتغير فيجوز الوضوء به استنادا إلى أصل الطهارة ولا يحتاج إلى تحر وفي مسألتنا عارض يقين الطهارة يقين النجاسة فلم يبق له حكم ولهذا احتاج إلى التحري ، وما قاله ابن الماجشون باطل لانه يتنجس يقينا وما قاله ابن مسلمة ففيه حرجويبطل بالقبلة حيث لم يوجبا الصلاة إلى أربع جهات والله أعلم ( مسألة ) قال ( وهل يشترط اراقتهما أو خلطهما فيه روايتان ) احداهما تشترط ذكره الخرقي لان معه ماء طاهرا بيقين فلم يجز له التيمم مع وجوده فإذا خلطهما أو أراقهما جاز له التيمم لانه لم يبق