الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٧١٦ - الصلاة في المقبرة والحش والحمام ونحوها
وحديث عائشة حجة عليه .
وان أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن ، روي ذلك عن زيد بن ثابت لما
روى عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل
ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شئ منها إلا في آخرها ، متفق
عليه
( مسألة ) ( وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين ) كذلك ذكره أبو
الخطاب ، وممن روى عنه أنه أوتر بثلاث عمر وعلي وأبي وأنس وابن مسعود وابن
عباس وأبو أمامة وعمر بن عبد العزيز وبه قال أصحاب الرأي ، وقد دل على ذلك
حديث أبي أيوب .
وقال أبو موسى : ثلاث أحب إلى من واحدة ، وخمس أحب إلي من ثلاث ، وسبع أحب إلى من خمس ، وتسع أحب إلي من سبع إذا ثبت ذلك فاختيار أبي عبد الله أن يفصل بن الواحدة والثنتين بالتسليم قال : وان أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي .
وممن كان يسلم من كل ركعتين ابن عمر حتى يأمر ببعض حاجته