الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٧٣٧ - تطهير الارض بالماء
ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب ، قال المختار بن فلفل : فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما ؟ قال : كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا ، متفق عليه .
وقال أنس : كنا بالمدينة إذا أذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فصلوا ركعتين حتى ان الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها .
رواه مسلم ، وعن عبد الله المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلوا قبل المغرب ركعتين " ثم قال " صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء " خشية أن يتخذها الناس سنة ، متفق عليه ( الثاني ) الركعتان بعد الوتر وظاهر كلام أحمد انه لا يستحب فعلهما مع الجواز .
قال الاثرم : سمعت أبا عبد الله يسئل عن الركعتين بعد الوتر فقال : أرجو ان فعله انسان أن لا يضيق عليه ولكن تكون وهو جالس كما جاء الحديثقلت تفعله أنت ؟ قال لا ما أفعله .
وعدهما أبو الحسن الآمدي من السنن الراتية .
قال شيخنا : والصحيح أنهما ليستا بسنة لان أكثر من وصف تهجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهما منهم ابن عباس