الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٧٦٨ - الرواتب والوتر وصلاة الضحى وصلاة التسبيح
ناجيت يا رسول الله قال " ارفع قليلا " وقال لعمر " مررت وأنت
تصلي رافعا صوتك " قال فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان قال "
اخفض من صوتك شيئا " رواه أبو داود
( فصل ) ومن كان له تهجد ففاته استحب
له قضاؤه بين صلاة الفجر والظهر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من
نام عن حزبه أو عن شئ منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له
كأنما قرأه من الليل " وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثلثي عشرة
ركعة قالت : وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح ،
وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان ، أخرجهما مسلم
( مسألة ) ( وصلاة الليل
مثنى مثنى فان تطوع في النهار بأربع فلا بأس والافضل مثنى ) قوله مثنى يعني
يسلم من كل ركعتين - والتطوع قسمان : تطوع الليل ، وتطوع النهار ، فلا
يجوز تطوع الليل إلا مثنى مثنى ، وهذا قول كثير من أهل العلم منهم ابو يوسف
ومحمد .
وقال القاضي : لو صلى ستا في ليل أو نهار كره وصح ، وقال أبو حنيفة : ان شئت ركعتين ، وإن شئت أربعا ، وإن شئت ستا وان شئت ثمانيا