الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٧١٤ - طهارة الثياب والمكان للصلاة
السبع وان أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن ) وجملته أنه يجوز أن يوتر بواحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وقد ذكرنا دليل الواحد والاحدي عشرة وسنذكر الثلاث ان شاء الله تعالى .
قال الثوري واسحاق : الوتر ثلاث وخمس وسبع وتسع واحدى عشرة ، وقال ابن عباس انما هي واحدة أو خمس أو سبع أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء .
فظاهر قوله أنه لا بأس أن يوتر باكثر من إحدى عشرة ويدل عليه ما روى عبد الله بن قيس قال : قلت لعائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ؟ قالت كان يوتر باربع وثلاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر باقل من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة .
رواه أبو داود ، وهذا صريح في أنه يزيد على احدى عشرة
( فصل ) فان أوتر بتسع سرد ثمانيا ثم جلس فتشهد ولم يسلم ثم صلى التاسعة
وتشهد وسلم ونحو هذا قال اسحاق ، وذلك لما روى سعد بن هشام قال : قلت يعني
لعائشة يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر