الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٧٦ - تعريف المقلد
( فصل ) ويكره تطيين المسجد بطين نجس وبناؤه بلبن نجس أو تطبيقه
بطوابيق نجسة فان فعل وباشر النجاسة لم تصح صلاته ، فأما الآجر المعجون
بالنجاسة فهو نجس لان النار لا تطهر لكن إذا غسل طهر ظاهر .
لان النار أكلت أجزاء النجاسة الظاهرة وبقي الاثر فطهر بالغسل كالارض النجسة ويبقى الباطن نجسا لان الماء لا يصل إليه فان صلى عليه بعد الغسل فهي كالمسألة قبلها .
وكذلك الحكم في البساط الذي باطنه نجس وظاهره طاهر ومتى انكسر من
الآجر النجس قطعة فظهر بعض باطنه فهو نجس لا تصح الصلاة عليه
( فصل ) ولا
بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر والوبر والثياب من القطن
والكتان وسائر الطاهرات في قول عوام أهل العلم .
فروي عن ابن عمر أنه صلى على عبقري وابن عباس على طنفسة وزيد بن
ثابت على حصير وابن عباس وعلي وابن مسعود وأنس على المسوح ، وروي عن جابر
أنه كره الصلاة على كل شئ من الحيوان واستحب الصلاة على كل شئ من نبات
الارض ونحوه عن مالك الا انه قال في بساط الصوف والشعر إذا كان سجوده على
الارض لم أر بالقيام عليه بأسا - والصحيح قول الجمهور فقد صلى النبي صلى
الله عليه وسلم على حصير في بيت أنس وعتبان بن مالك متفق عليه وروى عنه
المغيرة بن شعبة أنه كان يصلي على الحصر والفرو المدبوغة ، وروى ابن ماجه
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ملتفا بكساء يضع يديه عليه إذا سجد ، ولان
ما لم تكره الصلاة فيه لم تكره الصلاة عليه كالكتان والخوص ، وتصح الصلاة
على ظهر الحيوان إذا أمكنه استيفاء الاركان عليه والنافلة في السفر ، وان
كان الحيوان نجسا وعليه بساط طاهر كالحمار صحت الصلاة عليه في أصح
الروايتين لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار ( والثانية ) لا تصح
كالارض النجسة إذا بسط عليها شيئا طاهرا ، وتصح علىالعجلة إذا أمكنه ذلك
لانه محل تستقر عليه أعضاؤه فهي كغيرها ، وقال ابن عقيل : لا تصح لان ذلك
ليس بمستقر عليه فهي كالصلاة في الارجوحة
( فصل ) ولا تصح صلاة المعلق في
الهواء الا أن يكون مضطرا كالمصلوب وكذلك الارجوحة لانه ليس بمستقر القدمين
على الارض فلم تصح صلاته كما لو سجد على بعض أعضاء السجود وترك الباقي
معلقا ، ذكره ابن عقبل
( مسألة ) ( وإن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس
صحت صلاته الا أن يكون متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى فلا يصح ) متى صلى
على منديل طرفه نجس أو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه
طاهر فصلاته صحيحة سواء تحرك النجس بحركته أو لم يتحرك