الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٠ - الانية - من عظام الميتة وقرنها وظفرها وحافرها ومن النقدين
فصل
) فان توضأ بماء مغصوب فهو كما لو صلى في ثوب مغصوب لا تصح في أصح
الوجهين ووجهه ما يأتي في بابه
( مسألة ) قال ( الا أن تكون الضبة يسيرة من
الفضة كتشعيب القدح فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال ) وممن رخص في
ضبة الفضه سعيد بن جبير وميسرة وطاوس والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب
الرأي واسحاق ، وقال قد وضع عمر بن عبد العزيز فاه بين ضبتين ، وكان ابن
عمر لا يشرب من قدح فيه فضة ولا ضبة ، وكره الشرب في الاناء المفضض علي بن
الحسين وعطاء وسالم والمطلب بن حنظب ونهت عائشة أن يضبب الآنية أو يحلفها
بالفضة ونحوه قول الحسن وابن سيرين ، ولعلوم كرهوا ما قصد به الزينة أو كان
كثيرا فيكون قولهم وقول الاولين واحدا ولا يكون في للسألة خلافا ، فأما
اليسير كتشعيب القدح ونحوه فلا بأس به لما روى أنس بن مالك ان قدح النبي
صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري ،
قال القاضي : يباح